عنوان الفتوى : النهي عن إتيان الصلاة سعيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعلم أن الركض للمسجد لإدراك الجماعة من الأمور المنهي عنها, لكني في أحد الأيام سمعت الإقامة فركضت, والمسجد يقع فوق منطقة مرتفعة نسبيًا, فلما وصلت ودخلت في الصلاة كانت أنفاسي سريعة جدًّا وشديدة, وقلبي يدق بسرعة؛ حتى أني بالكاد قرأت الفاتحة فهل صلاتي صحيحة؟ وأثناء قراءتي للفاتحة توقفت خلال القراءة لآخذ أنفاسي ثم تابعت القراءة, فهل هذا مبطل للصلاة؟ وهل عليّ إعادتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزادك الله تعالى حرصًا على الخير, ومسارعة إليه, ولا تعد إلى مثل هذا, فقد بين صلى الله عليه وسلم كيف تأتي الصلاة؟ فقال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. رواه مسلم.

قال أبو زرعة العراقي: فيه الأمر بإتيان الصلاة مشيًا, والنهي عن إتيانها سعيًا, وأن ذلك يكون بتؤدة ووقار, وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها, ولا بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام, أو فوت ركعة, أو فوت الجماعة بالكلية, ولا يخاف شيئًا من ذلك, وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

أما عن بطلان الصلاة بهذا الفعل وبما ذكرت من قراءة الفاتحة فلا تبطل بذلك صلاتك, ولا تلزمك إعادتها، وراجع الفتويين التاليتين: 175129174193.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام