عنوان الفتوى: يتبع المأموم إمامه ولا يشتغل بإتمام القراءة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما أخشع في الصلاة أقرأ الفاتحة وحدها, وعندما أريد قراءة الآية القصيرة أجد الإمام قد ركع, ولا أدرك قراءة الآية القصيرة, فهل صلاتي باطلة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تبطل بهذا الفعل صلاتك، لكن الأصل أن الإمام إذا ركع فعلى المأموم أن يتبعه, ولا يشتغل بقراءة السورة، وراجع للتفصيل في هذا المعنى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31335 - 113434 - 112569.

وللفائدة: فإنه ينبغي في قراءة الفاتحة أن تكون وسطًا بين الإسراع والمهل، فليرتل القارئ ترتيلًا لا إفراط فيه، جاء في تحفة المحتاج: وَيُسَنُّ تَرْتِيلُهَا, وَهُوَ التَّأَنِّي فِيهَا، فَإِفْرَاطُ الْإِسْرَاعِ مَكْرُوهٌ, وَحَرْفُ التَّرْتِيلِ أَفْضَلُ مِنْ حَرْفَيْ غَيْرِهِ.

وحري بالتنبيه: أنه إذا ركع الإمام والمأموم لم يتمّ قراءة الفاتحة فالجمهور - غير الشافعية - على أنه يتبعه فيركع، ولا يشتغل بإتمام القراءة، وراجع لذلك الفتويين التاليتين: 52233 - 111619.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام