عنوان الفتوى : المأموم إذا اقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الصلاة السرية جماعة الظهر و العصر إذا أدرك المصلي الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية وظن قبل الصلاة أنها الركعة الثالثة أو الرابعة بسبب تأخره فقرأ الفاتحة فقط فماذا عليه أن يقرأ عندما يقوم الإمام إلى الركعة الثالثة علماً أنه قرأ الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية، هل يقرأ الفاتحة وسورة أ م يقرأ الفاتحة فقط وصلاته صحيحة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المأموم يسن له أن يقرأ السورة في الركعتين الأوليين عملا بحديث أبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، فإن لم يقرأ شيئا بعد الفاتحة نظرا لركوع الإمام أو لسبب آخر فإنه لا يلزمه شيء لما في الحديث: الأمام ضامن. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وأما في الركعتين الأخيرتين فإن أتم الفاتحة ولم يركع الإمام فإن له أن يقرأ ما تيسر بعد إكمال الفاتحة ولا ينبغي أن يبقى فارغا، ويدل لمشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية.

 وأما إذا ركع الإمام بسرعة فإنه ليس عليه قراءة بعد الفاتحة بل يركع مع الإمام، وبهذا يعلم أن الصلاة المذكورة صحيحة ولا شيء على المأموم في الحال المسؤول عنها سواء اقتصر على الفاتحة أو زاد شيئا بعدها.

والله أعلم.