عنوان الفتوى : حكم تخلف المأموم عن الإمام بقدر تسبيحتين أو ثلاث
إخواني الأعزاء هل من مبطلات الصلاة التأخر عن الإمام بقدر تسبيحتين أو ثلاث إذا كان الإمام يسرع في الصلاة ؟ وهل من المبطلات أن المأموم يرفع يديه للتكبير قبل سكوت الإمام من القراءة لأنه يحفظ القرآن ويعلم آخر الربع أو الثمن الذي يقرأ الإمام منه؟ وما هي المدة التي إن تأخر بها المأموم عن إمامه بطلت صلاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتخلف المأموم عن إمامه بقدر تسبيحتين أو ثلاث لسرعة الإمام لا تبطل صلاته بذلك، وكذا لو كان التخلف لعذر شرعي كأن يسرع الإمام في الصلاة بحيث لا يستطيع المأموم الإتيان بالركن مع متابعته وترتب على ذلك تخلفه عن إمامه بركن كامل، والمقصود بهذا التخلف عدم إدراكه فى ذلك الركن كأن يرفع الإمام من السجود والمأموم لماَّ يسجد بعدُ فإن الصلاة لا تبطل كذلك.
فضابط ما تبطل فيه صلاة المأموم حال تأخره عن إمامه هو أنه إذا تخلف عنه بركنين فأكثر أو تخلف عنه بركن واحد كامل لغير عذر عند الحنابلة خلافا للقول الصحيح عند الشافعية.
قال النووي فى المجموع: الحال الثاني: أن يتخلف عن الإمام, فإن تخلف بغير عذر نظرت فإن تخلف بركن واحد لم تبطل صلاته على الصحيح المشهور, وفيه وجه للخراسانيين أنها تبطل, وإن تخلف بركنين بطلت بالاتفاق لمنافاته للمتابعة، قال أصحابنا: ومن التخلف بلا عذر أن يركع الإمام فيشتغل المأموم بإتمام قراءة السورة، قالوا: وكذا لو اشتغل بإطالة تسبيح الركوع والسجود, وأما بيان صورة التخلف بركن فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصير, فالقصير الاعتدال عن الركوع, وكذا الجلوس بين السجدتين على أصح الوجهين والطويل ما عداهما، قال أصحابنا: والطويل مقصود في نفسه. وفي القصير وجهان للخراسانيين: أصحهما وبه قال الأكثرون، ومال إمام الحرمين إلى الجزم به: أنه مقصود في نفسه. والثاني: لا بل تابع لغيره, وبه قطع البغوي. فإذا ركع الإمام فركع المأموم وأدركه في ركوعه فليس متخلفا بركن فلا تبطل صلاته قطعا. فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام ففي بطلان صلاته وجهان: أصحهما: لا تبطل. إلى أن قال: والتخلف بركن أن يتم الإمام الركن الذي سبق إليه, والمأموم بعد فيما قبله. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 55824.
ولا تبطل صلاة المأموم برفع يديه للتكبير قبل سكوت الإمام، وإن كان الأولى عدم سبقه للإمام فى ذلك، وراجع الفتوى رقم: 97385.
والله أعلم.