عنوان الفتوى : هل يجوز بيع السلعة المعيبة؟
اشترى تاجر سلعة؛ لبيعها، ثم علم بعد ذلك أن بالسلعة عيبًا، فردّ السلعة إلى من اشتراها منه، فلم يقبل، فعزم على بيعها بعيبها، فهل يجوز ذلك، أم يرميها، أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن اشترى سلعة، ثم ظهر له بها عيب، فله ردها للبائع، فإن لم يقبلها، فله رفعه للقاضي؛ ليلزمه بأخذها.
وإن رضي المشتري بالسلعة بعيبها، فله ذلك، ولكن لا يجوز له بيعها لغيره، إلا إذا بيّن له ما بها من العيب؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر على صبرة طعام، فأدخل يده، فنالت أصابعه بللًا،، فقال: ما هذا -يا صاحب الطعام-؟! قال: أصابته السماء -يا رسول الله-، قال: أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس، من غش، فليس مني. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما.
والله أعلم.