عنوان الفتوى: حكم المأموم إذا فاته الركوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صليت الصبح خلف الإمام - ومكان النساء في الطابق العلوي – وقرأ الإمام آية فيها سجدة, فسجدت وسجدت كل النساء معي, وفجأة قال الإمام: سمع الله لمن حمده – أي أن الإمام ركع ولم يسجد - وبعد ذلك واصلت الصلاة, وبعد التشهد أتيت بسجدتين وسلمت, فهل صلاتي وصلاة كل النساء اللاتي كن معي صحيحة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فكان الواجب عليكن حين تبين لكن أن الإمام لم يسجد وإنما ركع أن تأتين بالركوع, ثم تتابعن الإمام فيما بقي من صلاته, وأنتن معذورات في التخلف عن الإمام - والحال هذه - لأنه تخلف لعذر، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: يقول السائل: إن الإمام قرأ: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) ثم قال: الله أكبر. ظن المأموم أنه سجد فسجد لماذا؟ لقوله: (وكن من الساجدين) ولكن الإمام ركع, فلما قال: "سمع الله لمن حمده" انتبه المأموم، فماذا يصنع هذا المأموم؟ والجواب: يركع المأموم ويتابع إمامه؛ لأن تخلف المأموم هنا عن الإمام كان لعذر فسومح فيه، وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي من صلاته. انتهى.

وإذا لم تكن فعلتن, فكان الواجب عليكن أن تأتين بركعة مكان تلك التي أخللتن بركن من أركانها، فمن لم تكن فعلت هذا فإن صلاتها لم تجزئها, ويجب عليها إعادتها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام