عنوان الفتوى : لا يحكم بنجاسة شيء إلا بيقين
كنت أفكر قبل النوم فخرج مني مذي, وكنت قد تقلبت في نومي, فبينا أنا أتقلب شككت هل نزل إلى الملابس أم لا؛ لأنني شعرت بخروجه - وهذا الشعور ليس دائمًا صحيحا, فهذا الشعور يأتيني أحيانًا ولا شيء يخرج - وعندما قمت الفجر غسلت فرجي وتوضأت وصليت؛ لأنني غير متأكدة هل نزل على الملابس أم لا, فبنيت على اليقين, وصليت بعدها يومين, فماحكم فعلي هذا؟ وهل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإن كنت شككت أصلًا في خروج المذي: فإن الأصل عدم خروجه, ولا يحكم بتنجس الملابس لمجرد الشك في تنجسها بنجاسة ليست محققة الوجود, وإن كنت تيقنت من خروج المذي فلا يخلو الحال من أمرين:
أولهما: أن تتيقني تنجس الثياب بالمذي دون أن تعلمي مكان التنجس على وجه التحديد, والحكم حينئذ أن تغسلي كل المكان الذي تشكين فيه, جاء في الموسوعة الفقهية: أَمَّا إِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ فِي أَيِّ جُزْءٍ هِيَ، فَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّوْبِ وَالْبَدَنِ يَجِبُ غَسْل الثَّوْبِ كُلِّهِ أَوِ الْبَدَنِ كُلِّهِ, وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ... اهــ .
ثانيهما: أن تشكي هل أصاب المذي الثياب أم لا, فتشكين في تنجس الثياب, فالأصل طهارة الثياب, ولا يلزمك غسلها, كما هو قول الشافعية والحنفية والحنابلة, جاء في الموسوعة الفقهية: فَإِنْ شَكَّ فِي وُجُودِ النَّجَاسَةِ مَعَ تَيَقُّنِ سَبْقِ الطَّهَارَةِ جَازَتِ الصَّلاَةُ دُونَ غَسْلٍ؛ لأِنَّ الشَّكَّ لاَ يَرْفَعُ الْيَقِينَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. اهــ وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح. اهــ , وانظري الفتوى رقم: 136158, والفتوى رقم: 151051.
وننصحك بالبعد عن التفكير بما يثير الشهوة, وأن تشغلي نفسك بما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى, فاشغلي أوقاتك بالطاعة؛ لكيلا تشغلك نفسك بالمعصية, وانظري الفتوى رقم: 184029 عن التخيلات الجنسية بين المؤاخذة وعدمها.
والله تعالى أعلم.