عنوان الفتوى : مسائل حول الشك في انتقال النجاسة للثياب والنعال وأرضية الحمام
أرجوكم أجيبوا على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الوسوسة من شر الأدواء وأخطر الأمراض التي ينبغي على العبد أن يجاهدها وأن لا يمكنها من نفسه, وانظر لكيفية التغلب على الوساوس والتخلص منها الفتويين رقم: 51601ورقم: 134196
فعليك إذا عرض لك الوسواس في أي باب من أبواب العبادات أن تعرض عنه وأن لا تلتفت إليه, فإذا وسوس لك بأنك أتيت بما يخل بصحة الصلاة فامض في صلاتك ولا تقطعها حتى يحصل لك اليقين الجازم بأنك أتيت بما يخل بصحتها, وإذا شككت في أن النجاسة أصابت شيئا من ثيابك، أو بدنك فالأصل عدم إصابتها فلا تلتفت إليه وإذا شككت في انتقال النجاسة إلى الثياب الخارجية فالأصل عدم انتقالها حتى يحصل اليقين بخلاف ذلك, فإذا تيقنت أنها انتقلت إلى ثوبك الخارجي فيلزمك غسل الموضع الذي تتيقن انتقال النجاسة إليه فقط, وانظر الفتوى رقم: 144927
ولا يلزمك تفقد ثيابك بعد الاستيقاظ لتتأكد من خروج شيء فإن الأصل عدم خروج شيء فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه, واعلم أن المني طاهر على الراجح فلا يلزم غسله من الثوب وإن كان ذلك أولى وأما المذي فيكفي نضح الثوب منه، وانظر لبيان كيفية تطهير المذي الفتوى رقم: 50657.
وأما أرضية الحمام والنعال التي يدخل بها والماء المتناثر فيه: فالأصل في ذلك كله الطهارة ما لم يحصل اليقين بتنجس شيء من ذلك، وانظر الفتويين رقم: 121334ورقم: 137549
فإذا حصل لك اليقين بتنجس شيء من ثيابك برشاش البول، أو نحوه فعليك أن تغسل الموضع المتنجس فقط وذلك بصب الماء عليه.
والله أعلم.