عنوان الفتوى : الصدقة على الأخت الفقيرة صدقة وصلة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
توفى الله تعالى والدي منذ ثلاثة أيام، نسألكم الدعاء له ولجميع موتى المسلمين. وأود أن أخرج مبلغا ماليا كصدقة عن والدي، ولي أخت لديها مصدر رزق، ولكن دخلها محدود، وعليها دين. فهل يجوز أن أخرج هذا المبلغ كمساعدة لأختي أم يشترط إخراجه في طرق أخرى؟ وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تخرج هذا المبلغ لأختك، ويعد من التصدق عن والدك, بل هو أفضل وأولى وخاصة في حالة كون أختك مدينة بدين. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة، وصلة. رواه الترمذي وحسنه النسائي وأحمد. وانظر فتوانا رقم: 139528.
والله أعلم.