عنوان الفتوى : نذر المباح لا ينعقد ولا تجب فيه كفارة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
حلفت ونذرت أن أبذل قصارى جهدي في الصف الثاني والثالث الثانوي, وقصدت أن أبذل أقصى جهد في المواد المقررة, فهل الوفاء به يكون بأن أذاكر طول مدة استيقاظي دون وسيلة ترفيه؟ أم المذاكرة على قدر الفروض المنزلية تفي بهذا الغرض؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في تحديد نذرك ويمينك هو ما نويته وقصدته, قال القرافي: والمعتبر في النذور النية فإن عدمت فالعرف. اهـ.
قال ابن رجب: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه. أهـ.
ونذرك هذا من نذر المباح, والجمهور من أهل العلم إلى أنه لا ينعقد, ولا تجب فيه كفارة، وانظر الفتوى: 20047.
وأما حكم حلفك هذا: فراجع فيه الفتوى رقم: 110292.
والله أعلم.