عنوان الفتوى : حكم تولي امراة إدارة جمعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز شرعا تولي امراة إدارة جمعية إسلامية تشرف على تسيير أمور مسجد وأمور المسلمين في بلدة بإيطاليا بناءا على وصية زوجها الذي توفي مند شهرين.علما بأن هذه المرأة كانت مسيحية وأسلمت . ولكنها لاتلتزم ولاترتدي الحجاب الإسلامي. نحن ستة من السبعة التي يتكون منها هذا المجلس. حائرون في هذا الأمر أفتونا في هذا الأمر فورا؛ وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لهذه المرأة إدارة هذه الجمعية ما دام بها رجال، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
ولأن وجودها مع الرجال يقتضي اختلاطها بهم أو الخلوة أحياناً إلى غير ذلك من هذه المحاذير الشرعية، وتبرج هذه المرأة وعدم تحجبها من ما يزيد الأمر خطورة ويجعل احتمال الفساد المرتب على توليها أمراً واقعياً وذريعة قائمة، ولا عبرة بوصية زوجها، لأن الوصية إذا لم توافق الشرع.. فهي باطلة لا تنفذ.
ثم إننا ننصح هذه الأخت بوجوب ارتداء الحجاب الإسلامي لأن الله تعالى قد فرضه على نساء المسلمين فقال:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ [الأحزاب:59].
والله أعلم.