عنوان الفتوى : ضوابط الاختلاط المحظور
فتاة تعمل في شركة برمجيات مختلطة, وفي الشركة مكتب كبير ومكتبان آخران صغيران, والفتاة تعمل في المكتب الكبير مع موظفين, والتعامل معهم عن طريق الأجهزة, إلا إذا حدثت مشكلة في المشروع فيتناقشون بحدود العمل, وفي المكتب الآخر موظفان آخران, والمكاتب يفصل بينها الزجاج, وباب المكتب الذي تعمل به مفتوح, وباب الشركة مفتوح أيضًا على مكاتب أخرى ليست تابعة للشركة - أقصد شركات أخرى – والفتاة الآن محجبة, وتواظب على صلاتها, فما حكم عملها في مكان كهذا أحلال أم لا؟ أرجو أن تفيدونا, بارك الله فيكم, وسدد خطاكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الخلطة منضبطة بضوابط الشرع من لبس المرأة للحجاب الشرعي, وعدم خضوع بالقول، وعدم مماسة أو مصافحة، فلا نرى بها حرجًا؛ إذ إنما يمنع من الاختلاط ما لم ينضبط بضوابط الشرع.
لكننا ننبهك إلى الاحتراس الشديد, والبعد عن كل دواعي الريبة والشبهة, وراجعي الفتويين التاليتين: 48092 - 48184.
والله أعلم.