عنوان الفتوى : الاختلاط المشروع والاختلاط الممنوع
ستقام قريبا أنشطة ثقافية للمسلمين في بلدة في كندا واقترح مسئولو التظاهرة أن تكون المنشطة امرأة بحجاب الرأس رغبة في التقليل من حدة الرؤية السلبية للمرأة من طرف الغربيين وحتى تظهر المرأة المسلمة بمظهر المرأة ذات الشخصية الغير المضطهدة والناشطة وطبعا سيكون هناك رجال ونساء ومجموعة من غير المسلمين أيضا فما حكم هذا والرجاء مدنا بإجابة موثقة وشافية إذ أنهم يصرون على جواز ذلك وحين نكلمهم في موضوع الاختلاط الكثير يعللون بأن ذلك من تشدد السلفيين وأن الصحابيات كن يتحدثن مع الرجال ويشاركنهم وبما أن المسؤول له بعض العلم الشرعي فإنه يأتي كثيرا بأدلة نعجز معها على مناقشته فيها وجزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو بقاء المرأة في بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى: [وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى] (الأحزاب: 33). ولكن هذا ليس بواجب، فإذا التزمت المرأة عند خروجها من بيتها بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول وعدم اختلاط بالرجال على الوضع المحرم الشائع الآن فلا حرج عليها في الخروج، وأما عن مسألة الوجه والكفين، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي رجحناه هو أن سترها واجب كما هو مبين في الفتاوى التالية: 36506، 5224، 4470
وأما عن حديث المرأة إلى الرجال فإنه جائز إذا لم يكن به خضوع بالقول، قال تعالى: [فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ] (الأحزاب: 32).
وأما عن اختلاط المرأة بالرجال، فإذا كان المراد به أن تكون النساء في ناحية والرجال في ناحية في قاعة واحدة أو مكان واحد، فهذا لا بأس به، وهذا هو الذي كان يحصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأماكن بين الصحابة رضي الله عنهم، أما إذا كان المراد به هو أن يحصل التداخل بين الرجال والنساء بحيث تمكن المماسة، فإن ذلك هو الاختلاط الممنوع، لأنه يفضي إلى ما لا يجوز كما هو ظاهر، وأما عن قول هذا الأخ حتى تظهر المرأة بمظهر الشخصية غير المضطهدة... الخ، فإننا نقول لهذا الأخ: إن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا بهذا الأمر، بل يريدون أن ننسلخ من ديننا حتى يرضوا عنا.
قال تعالى: [وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ](البقرة: 120).
وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 3539، والفتوى رقم: 9855.
والله أعلم.