عنوان الفتوى : لا حرج في كون رأس مال المضاربة ثمن عروض متقوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي - أيها الإخوة - مشكلة أرقتني, وهي: أنني ضحية المضاربة على العروض, فقد قوّم أخوالي بضائع محلهم التجاري بحوالي 36000 دولار أمريكي عام 2003, وسلموني تلك السلع المقومة على أن تكون رأس مال القراض, وكنا نتفاصل نهاية كل سنة, ونقسم الربح أثلاثًا على النحو التالي: ثلث لهم, وثلث لي, وثلث للمصاريف، وظللنا على ذلك سنوات, ومازال رأس مالي الحالي من نتائج ذلك العقد, والأسئلة هي :هل الربح الذى جنيته من هذه المعاملة حلال؟ وهل هذ العقد مقبول؟ وإذا كان الجواب سلبيًا فما الحل؟ خاصة بعد استهلاك معظم المبالغ المكتسبة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمتم قد قومتم البضائع وجعلتم ثمنها هو رأس مال المضاربة فلا حرج في ذلك, فقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه المضاربة بالعروض على أن تجعل قيمتها وقت العقد هي رأس المال.

وبناء عليه: فلا حرج عليك في العقد المذكور, والانتفاع بما تم جنيه من أرباح سابقة؛ لكون رأس مال المضاربة معلومًا, والمفاصلة فيه ممكنة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البديل للقرض الربوي
هل ورد في المضاربة أحاديث نبوية
الفرق بين المدين والمقترض، والمرابحة والاستصناع
المضاربة الصحيحة
بنود العقد المضاربة يعرف منها مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية
تعريف المضاربة وبعض أحكامها
هذه المعاملة قد تكون مضاربة أو قرضا بفائدة
البديل للقرض الربوي
هل ورد في المضاربة أحاديث نبوية
الفرق بين المدين والمقترض، والمرابحة والاستصناع
المضاربة الصحيحة
بنود العقد المضاربة يعرف منها مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية
تعريف المضاربة وبعض أحكامها
هذه المعاملة قد تكون مضاربة أو قرضا بفائدة