عنوان الفتوى : البديل للقرض الربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو الحل البديل للقرض، وأين بيت مال المسلمين الذى يقرضنا بدون فائدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في حرمة القروض الربوية، بل إن ذلك من كبائر الذنوب، فحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد في ذلك النهي الشديد والوعيد الأكيد، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، والبديل الإسلامي لذلك هو القرض الحسن سواء من قبل بيت المال (خزينة الدولة) أو كان من قبل الأشخاص أو المؤسسات الخيرية.

وإذا كنا في زمن قد خرب فيه بيت المال وقل فيه من يقرض القرض الحسن، فإن هناك بديلا شرعياً وهو بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهنالك التورق،

وصفة المرابحة للآمر بالشراء هي: أن يأمر شخص البنك أو شخصاً آخر بأن يشتري له سلعة ما على أن يشتريها منه بربح معلوم، ثم يشتري البنك أو الشخص الآخر تلك السلعة فإذا صارت في ملكه وتم قبضها باعها على الشخص الأول بحسب الاتفاق.

وصفة التورق هي: أن يكون الشخص بحاجة إلى النقد فيشتري سلعة ديناً ثم يبيعها نقداً بأقل مما اشتراها به لكن بشرط أن يكون المشتري الآخر ليس هو البائع الأول وإلا كانت عينة، والجمهور على تحريم العينة، ولمزيد من الفائدة حول المرابحة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1608، 6014، 35812.

ولمزيد من الفائدة حول التورق راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2819، 22172 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل ورد في المضاربة أحاديث نبوية
الفرق بين المدين والمقترض، والمرابحة والاستصناع
المضاربة الصحيحة
بنود العقد المضاربة يعرف منها مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية
لا حرج في كون رأس مال المضاربة ثمن عروض متقوم
تعريف المضاربة وبعض أحكامها
هذه المعاملة قد تكون مضاربة أو قرضا بفائدة
هل ورد في المضاربة أحاديث نبوية
الفرق بين المدين والمقترض، والمرابحة والاستصناع
المضاربة الصحيحة
بنود العقد المضاربة يعرف منها مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية
لا حرج في كون رأس مال المضاربة ثمن عروض متقوم
تعريف المضاربة وبعض أحكامها
هذه المعاملة قد تكون مضاربة أو قرضا بفائدة