عنوان الفتوى : الغارم العاجز عن الأداء من مستحقي الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا طالب علم, ولي زوجتان, موظف وراتبي متوسط - والحمد لله - لكنه لا يكفيني, رغم ما أبذل من جهد في التوسط في الإنفاق, وفي الفترة الأخيرة أصبحت عليّ ديون, وكنت لا أتحرج في ردها, وقد ضاق عليّ العيش الآن شيئًا ما - والحمد لله -وليس لي مسكن مستقل, ولا سيارة رغم حاجتي الضرورية لهما - كما لا يخفى - والمشكلة أنه جاءني أحد المحسنين قبل أسبوع, وهو طالب علم أيضًا، وأعطاني مبلغًا من المال, وقال لي: إنه زكاة العلم والدعوة إلى الله؛ لأني أعمل فيهما, وقد فوجئت بما فعل, فأخذت منه المبلغ ولم أمسَّه, رغم حاجتي الشديدة له، وذلك لكي أسأل أهل العلم عن حكم ذلك؛ لأني أعلم الخلاف القائم في زكاة العلم, وهل تدخل في سبيل الله أم لا؟ وعلى فرض كونها لا تدخل, فهل يمكنني الاستفادة من المبلغ لأن علي ديونًا تفوقه وإعسارًا في النفقة؟ المشكلة الثانية هي: أني اليوم اضطررت للذهاب لتاجر لأحصل على سلعة زهيدة أتاجر بها, وله عليّ دين, فأخذت المبلغ ودفعته إليه لتسديد الدين, لكن ضميري أنبني, ولم أقدم على ما فعلت أصلًا إلا بعد مخاض تفكير؛ لأن المال لم يستقر عندي أخذه أو رده لصاحبه, وتصرفت فيه, وقصرت في المسارعة ب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فما دمت مدينًا عاجزًا عن وفاء دينك - كما وصفت - فلا حرج عليك في أخذ هذا المال, والانتفاع به، وانظر لبيان صفة الغارم المستحق للزكاة الفتوى رقم: 127378, وبه تعلم جواب سؤاليك, وأنه لا حرج عليك فيما فعلت.

وأما طالب العلم الذي تدفع إليه الزكاة: فانظر لمعرفته الفتوى رقم: 29894.

والله أعلم.