عنوان الفتوى : حضانة البنت إذا تزوجت أمها وهي في بلد غير بلد مطلقها
ابنتي مقيمة مع أمها المطلقة مني في أمريكا, وأنا أريد تطبيق الشرع في حق الحضانة, وأمها تود منحها الجنسية الأمريكية, مع العلم أن الأم متزوجة من آخر, فما حكم ذلك؟ وفقنا الله جميعًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأم قد تزوجت فقد سقطت عنها حضانة ابنتها، وهذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر الفتوى رقم: 9779, ففيها بيان شروط الحضانة, هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا اختلف المقام بين الأبوين كان الأب أحق بالحضانة على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 123862, هذا بالإضافة إلى أن التجنس بجنسية البلد الكافر لا تجوز إلا لضرورة, أو حاجة معتبرة شرعًا، وتراجع الفتوى رقم: 44653 والفتوى رقم: 26795.
وعليه؛ فنوصيك ببذل جهدك في أخذها من أمها لتتمكن من صيانتها, وتعليمها أمور دينها, وتنشئتها على عقيدة وأخلاق الإسلام.
والله أعلم.