عنوان الفتوى : يحرم الزواج من أخت المرضعة من الأب لأنها خالة للرضيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رضع شخص من امرأة, فهل تحل له أختها - بنت ضرة أمها من نفس الزوج -؟ ولماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فالسؤال لا يخلو من غموض؛ وعلى أية حال: فإن كنت تعني أن الشخص رضع من امرأة, وتسأل عما إذا كان يحل له أختها من الأب, فالجواب: أنه إذا رضع من تلك المرأة رضاعًا محرمًا - خمس رضعات في الحولين - فإنه لا تحل له أختها من الأب؛ لأنها حينئذ تصير خالته من الرضاع؛ فكما تحرم الخالة من النسب, سواء كانت شقيقة للأم أو أختها من الأب أو من الأم, فكذلك تحرم الخالة من الرضاع, سواء كانت شقيقة للمرضعة أو أختها من الأب أو أختها من الأم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ, وانظر الفتوى رقم: 177899 في ضابط الرضاع المحرِّم, وكذا الفتوى رقم: 161285.

والله تعالى أعلم.