عنوان الفتوى : نصاب الرضاع المحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي ابن يبلغ 5 أيام، وأخي له ابن يبلغ 8 أشهر، وقامت امرأة أخي بإرضاع ابني رضعة أو اثنتين أو ثلاث رضعات ليس عندي فكرة، مع العلم أن ابني كان مريضا بالتهاب رئوي، وقمت بعدها بأخذه إلى الحضانة. فهل برضاعته تحرم كل بنات أخي عليه أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

 فالرضاع  الذى يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات معلومات على القول الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 52835، والفتوى رقم: 169913.

وبالتالي فإذا لم يوجد يقين أو يثبت بالبينة العادلة أن ابنك قد رضع من زوجة أخيك خمس رضعات فإن المحرمية لم تحصل بينه وبين بنات أخيك.

ويكفي لثبوت الرضاع أن تشهد به امرأة مرضية الشهادة كما هو مذهب الحنابلة خلافا لمذهب الجمهور، وقد ذكرنا رجحان مذهب الحنابلة في الفتوى رقم : 140424

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها