عنوان الفتوى : مدى ثبوت التحريم بشهادة المرضعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحرم الزواج بشهادة المرضعة بغض النظر عن كونها صادقة أم كاذبة؟؟ أفتونا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت شهادة المرضعة يثبت بها التحريم إذا لم يشهد معها غيرها، والجمهور على أنه لا يثبت بها خلافا للحنابلة، وقد بينا هذا الخلاف في فتاوى سابقة وذكرنا رجحان مذهب الحنابلة وراجع في ذلك الفتوى رقم: 131233.

لكن شهادة المرأة في الرضاع عموما لا تقبل عند الحنابلة إلا إذا كانت مرضية، ويشمل ذلك اتصافها بالصدق والعدالة، فلا تقبل عندهم شهادة المرضعة إذا كانت معروفة بالكذب.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية. انتهى.

فالحاصل أن الزواج لا يحرم بشهادة المرأة إذا لم تكن معروفة بالصدق.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم نكاح بنت خالة رضعت من خالتها عشر رضعات غير مشبعات
شروط التحريم بالرضاع
من مسائل الرضاع
هل يكون الزوج أبا من الرضاع إذا نزل اللبن بسبب تعاطي الزوجة الهرمونات
لا تحصل حرمة الرضاع بغير لبن الآدمية
شرط تحريم الرضاع
شرط ثبوت الشهادة على الرضاع
حكم نكاح بنت خالة رضعت من خالتها عشر رضعات غير مشبعات
شروط التحريم بالرضاع
من مسائل الرضاع
هل يكون الزوج أبا من الرضاع إذا نزل اللبن بسبب تعاطي الزوجة الهرمونات
لا تحصل حرمة الرضاع بغير لبن الآدمية
شرط تحريم الرضاع
شرط ثبوت الشهادة على الرضاع