عنوان الفتوى : حكم الزواج من بنت العمة إذا زعمت جدته أنها أرضعته مع عمته
هل يجوز لي الزواج بابنة عمتي وأنا رضعت مع عمي من أمه التي هي أم عمتي و ليست أم أبي، وهذه المرأة قالت إنها أرضعتني ولم يرها أحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة المذكورة قد صرحت بكونها قد أرضعتك خمس رضعات مشبعات في الحولين فالرضاع ثابت عند الحنابلة، وبالتالي فلا يجوز لك الزواج من بنت بنتها لأنها بنت أختك من الرضاع، وقد ورد في الحديث الشريف: أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ومذهب الجمهور أن الرضاع لا يثبت بشهادة المرضعة وحدها.
ففي الموسوعة الفقهية: تقبل شهادة المرضعة وحدها على فعل نفسها لحديث عقبة، لأنه فعل لا يحصل به لها نفع مقصود، ولا تدفع به ضرراً، فقبلت شهادتها فيه كفعل غيرها، وإلى هذا ذهب الحنابلة، وقال الشافعية والمالكية: تقبل مع غيرها، ولا تقبل وحدها، واشترط الشافعية لقبول شهادتها فيمن يشهد أن لا تطلب أجرة، فإن طلبت أجرة الرضاع فلا تقبل للتهمة، وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة، فلا يكفي قول الشاهد بينهما رضاع. بل يجب ذكر وقت الإرضاع وعدد الرضعات، كأن يقول: أشهد أن هذا ارتضع من هذه خمس رضعات متفرقات خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين أو قبل الحولين لاختلاف العلماء في ذلك. انتهى.
وقد ذكرنا رجحان مذهب الحنابلة في الفتوى رقم: 28816. وهذا إنما هو في الرضاع الذي تتيقن المرضعة أصله وعدده، فإن حصل شك منها في أصل الرضاع أو في عدده هل بلغ خمس رضعات أم لا فلا يثبت التحريم بذلك.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
وإن كان عدد الرضاع أقل من خمس مشبعات فلا يثبت به التحريم على القول الراجح كما تقدم بيانه فى الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.