عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن طرأ العذر عليها بعد دخول الوقت
جاءني الحيض في وقت وجوب صلاة العصر بدأ الأذان فهل يلزمني القضاء؟ وهل يكون في أول الطهر؟ كذلك قد تستيقظ المرأة وقت الصباح فتجد نفسها حائضاً؟ كذلك قد تؤخر المرأة العشاء عمدا وقد ينزل عليها الحيض فهل يلزمها القضاء؟ أفيدونا أفادكم الله حبذا لو وضحتم آراء المذاهب الأربعة في ذلك للاستفادة من علمكم وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقضاء الصلاة التي طرأ العذر -كالحيض والنفاس- بعد دخول وقتها محل خلاف بين العلماء، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب القضاء.
وأما الشافعية فقالوا: إن مضى من الوقت ما يسع تلك الفريضة وجب قضاؤها، وإن كان ما مضى من الوقت لا يسعها لم تقض.
وأما الحنابلة فقالوا: إذا مضى من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر، ثم طرأ العذر وجب قضاء تلك الصلاة.
والأحوط والأبرأ للذمة الأخذ بقول الحنابلة.
وقول الشافعية أقوى من حيث الاحتجاج من غيره في هذه المسألة، وذلك لأن مذهب الجمهور: هو أن الصلاة تجب بأول دخول الوقت الذي يكفي لأدائها، وإذا استقرت الصلاة في ذمة المكلف فلا تبرأ منها إلا بفعلها أداءً وقضاءً.
وأما عن المرأة التي تستيقظ وقت الصباح، فتجد نفسها حائضاً، ولا تدري متى بدأ الحيض، فلها حالان:
الأول: أن تستيقظ خلال الوقت أي: قبل طلوع الشمس، وفي هذه الحال تكون المسألة كالمسألة السابقة، ويجري فيها ذلك الخلاف.
الثاني: أن تستيقظ بعد طلوع الشمس، فيجب عليها القضاء.
ومتى وجب القضاء، وجبت المبادرة إليه، فتقضيها على الفور إن كانت قادرة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وفرق الشافعية بين ما فات بعذر فلا تجب الفورية في قضائه، وما فات بغير عذر وجب أن يقضى على الفور.
والله أعلم.