عنوان الفتوى : حكم اتفاق الأبوين على أن يحضن الأب الأبناء والأم البنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي للمرة الثانية. فكم هي شهور العدة؟ وما هي حقوقها المادية شرعاً، علماً بأن لدينا طفلة(سنتين) وطفلين(6/4سنوات) وقد اتفقنا على أن الذكرين سيعيشان مع الأب، والطفلة ستعيش مع الأم في بيت جهزه الزوج لهما.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما عن عدة هذه المطلقة ومقدارها فراجع الفتوى رقم: 10424 .

 وأما عن حقوقها المادية الواجبة لها فراجع الفتوى رقم: 9746 .

 وأما عن الحضانة: فإن حضانة هؤلاء الصبية ذكرهم كأنثاهم للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة، وإذا تنازلت الأم عن حقها في الحضانة فقد اختلف أهل العلم في صحة ذلك خلافا مبناه هل الحضانة حق للحاضن فله إسقاطها، أم حق للمحضون فليس له ذلك، وراجع الفتوى رقم: 169605 .

ولكنه عند التنازل عن الحضانة إنما ينتقل الحق إلى من بعدها. وراجع الفتوى رقم: 108216 . والفتوى رقم: 148073 .

والله أعلم.