عنوان الفتوى : الأحق بالحضانة عند زواج الأم
امرأة طلقها زوجها واتفق معها على أنها لو تزوجت تنتقل الحضانة لأمها وفعلاً تزوجت، ولكنها أنكرت الاتفاق أمام المحكمة وتعللت له خارج المحكمة بأنها تزوجت مسيارا وزوجها لا يأتيها دائماً وأمها كذلك أنكرت الاتفاق، فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يسقط حق الأب في حضانة أولاده؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن كان المقصود أن هذه المرأة اتفقت مع زوجها على أنها إذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل لأمها، فهذا الاتفاق تحصيل حاصل ولا حاجة له، لأن المرأة إذا تزوجت بأجنبي من الطفل يسقط حقها في حضانته وتنتقل الحضانة بعد الأمّ لأم الأم، إلا على قول عند الحنابلة أن الأب يقدم على من سوى الأمّ، قال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد: أن أم الأب وأمهاتها مقدمات على أم الأم فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا وإن المقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب ثم أمهاتها، ثم الجد.
مع التنبيه على أنه عند انتقال الحضانة للأب يشترط أن يكون معه امرأة تقوم بالحضانة، وانظر الفتوى رقم: 96892.
وعلى كل حال، فإن اشتراط الحضانة لغير مستحقها قد اختلف فيه أهل العلم بناء على أن الحضانة هل هي حق للحاضن؟ أم حق للمحضون؟ قال ابن القيم: وقد اختلف الفقهاء هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما هل لمن له الحضانة أن يُسقطها فينزل عنها؟ على قولين.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تحتال بإخفاء زواجها، أو نحو ذلك حتى لا تسقط حضانتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 116375.
وعند التنازع في مسألة الحضانة يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.
والله أعلم.