عنوان الفتوى : حكم أخذ الزوج راتب زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أثناء فترة الخطبة تحدثت مع زوجتي عن مرتبها, وقالت: إنها ستضعه على مرتبي, ولم تحدد أنها ستأخذ أي جزء منه, وبالفعل كنا نشترك معًا, خصوصًا أثناء فترة تجنيدي؛ لأني في أول عام في التجنيد بالجيش, وكان مرتبي ما يعادل 70 ريالًا شهريًا تقريبًا, ثم بعد ذلك ارتفع مرتبي, وهي الآن تقول لي: لم يعد بيننا اتفاق بخصوص المرتب, وأنها ستأخذه كاملًا لنفسها, وبدأت تتكلم بطريقة تجرحني, خصوصًا أن أمها وأهلها يقولون لها: لا تشاركيه في أي شيء, علمًا أني أعلم أن الذمة المالية للزوجة منفصلة, ونصحني أحد المشايخ بتوضيح الأمر لها قبل الزواج, وبناءً عليه اتفقت معها في فترة الخطبة, أما الآن فهي تقول: إنها ستأخذ المرتب كاملًا لنفسها, وهذا الاتفاق غير مذكور بعقد رسمي, فما الموقف الشرعي من هذا الاتفاق الشفهي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها, إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرًا منه، فيلزمها الوفاء به، وراجع في ذلك الفتويين: 35014  19680.

وعليه؛ فإن كنت اشترطت على زوجتك أن تأذن لها في الخروج للعمل على أن تعطيك راتبها كله، فلك ما اشترطته عليها, ولو لم يكن الشرط مكتوبًا في العقد, أما إذا لم تشترط عليها ذلك فلا يلزمها الاستمرار في إعطائك راتبها.

وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد, والتراحم, والتفاهم, ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.