عنوان الفتوى : عمليات التجميل بين الجواز والمنع
ما حكم الاشتغال بعمليات إزالة بعض البثور والحفر أو التقلصات الموجودة بالجلد, علمًا بأن بعضها يكون ناتجًا من مرض سابق, وآخر نتيجة تقدم في السن؟ وهل تختلف إذا كانت المرأة لن يراها إلا زوجها – منتقبة- أو سيراها آخرون, علمًا بأن من سيجريها لها أيضًا نساء؟ وهل من يعمل ضمن إجراء هذه العمليات يعتبر أجره حرامًا؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على عمليات التجميل يختلف باختلاف نوعها والقصد منها، وهي تنقسم إلى نوعين:
1 - نوع ليس فيه إلا طلب الحسن والجمال متمحضًا، فهذا النوع من العمليات التجميلية لا يجوز؛ لما فيه من تغيير خلق الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله" متفق عليه.
2 - ما يحتاج إليه الشخص - امرأة كان أو رجلًا - لإزالة ضرر, أو ألم, أو عيب مشين، سواء خلق به الشخص, أو نتج عن حادث, أو مرض, وهذا جائز، ففي الحديث الصحيح أن عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفًا من ذهب.
فعلى مثل هذا الضابط بنبني الحكم، فما كان من هذه العيوب ناتجًا عن المرض فجائز أن يزال، وما كان عن كبر في السن ولم يحصل به أذى ولا ضرر فإزالته من قبيل الممنوع لكونه متمحضًا في طلب الحسن، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 154393.
وكون هذه المرأة لن ينظر إليها إلا زوجها لا تأثير له على أصل هذا الحكم فذلك شأن مستقل.
أما العمل في التجميل فهو تابع لنوعه وحكمه، فما كان منه جائزًا فالعمل فيه جائز كذلك, والكسب منه مباح، وما كان منه محرما فالعمل فيه مثل ذلك، وراجع الفتويين التاليتين: 57561 - 77323.
والله أعلم.