عنوان الفتوى : حكم عملية شفط الدهون والتاتو
أمّي تريد أن تعمل عملية شفط لمنطقة البطن، فهل يجوز ذلك؟ وهل لذلك أضرار؟ وقد عملت لحواجبي (تاتو) لمدة سنتين، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإزالة الدهون عن طريق الشفط، تعتبر إحدى العمليات التجميلية، والعمليات التجميلية إنما يجوز منها ما كان لإزالة ضرر، أو عيب مشوه للخلقة، بخلاف ما كان منها لطلب الحسن والجمال؛ فهذه لا تجوز؛ لما فيها من تغيير خلق الله، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها: 17718.
وكذلك الحال في عملية شفط الدهون، فإذا كان الداعي إليها معالجة مرض، أو عرض نشأ عن تراكم الدهون بطريقة مَرَضية، وسبّب ضررًا، كآلام المفاصل، والظهر مثلًا، ولا يتيسر تخفيف الوزن بالطرق غير الجراحية، كالحمية الغذائية، والتمارين الرياضية، ونحو ذلك؛ ففي هذه الحال، يجوز إجراء عملية الشفط.
وأما إذا أمكن تخفيف الوزن بغير جراحة، أو كان الغرض هو تحسين القوام، وزيادة الجمال، فلا يجوز إجراؤها.
وقد فصّل في بيان الحكم الشرعي لهذه العملية الدكتور صالح الفوزان في رسالته للدكتوراه: (الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة) (من ص 309: إلى ص 312)، وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية: 54959، 57181، 78135.
وأما السؤال الثاني، فجوابه: أنه إذا كان المقصود بالتاتو: وشم المكياج، أو الوشم التجميلي، الذي يتم عن طريق حقن صبغات في الطبقات العميقة من الجلد تحت البشرة، فلا يجوز فعله؛ لأنه من الوشم المحرم، بخلاف ما إذا كان يتم برسم الحواجب بمادة خارجية -كالكحل، ونحوه-، فهذا لا حرج في فعله -إن شاء الله-. وراجعي في ذلك الفتوى: 126558.
والله أعلم.