عنوان الفتوى : إجراء عملية لتكبير الثدي وإخفاء آثار الحمل
أريد من زوجتي أن تعمل عمليتين تجميليتين: الأولى: لتكبير الثدي؛ لأن حجمهما صغير جدًّا جدًّا، مع العلم أنها أنجبت لي ابنين، ولكنهما يعودان إلى حالتهما السابقة، فهل يجوز أم لا؟ والعملية الثانية: لإخفاء آثار الحمل، وهي التشققات الجلدية، والتصبغات الجلدية التي ظهرت بعد الولادة، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان من عمليات التجميل لإزالة عيب مشوه للخلقة، فلا مانع منه شرعًا؛ إزالةً للضرر. ومن ذلك: ما إذا خرج الأمر عن طوره المعتاد، وكان يسبب أذية، أو تشويهًا، أو مرضًا.
وعلى ذلك؛ فإن خرج شكل وحجم ثدي امرأتك عن الحد المعتاد، ولم يمكن معالجة ذلك إلا بإجراء عملية جراحية لتكبيره، فلا حرج عليك في ذلك -إن شاء الله-؛ لأن هذا لا يدخل في طلب الحسن، وزيادة الجمال، وإنما هو من باب إزالة العيب والضرر.
ويراعى في ذلك إجراء العملية عن طريق طبيبة -إن تيسر ذلك-، وراجع في ذلك الفتويين: 117029، 116628.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في شأن الجراحة التجميلية وأحكامها: يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية، والحاجية، التي يقصد منها:
أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ {التين:4}.
ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
ج- إصلاح العيوب الخَلقية، مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية)، واعوجاج الأنف الشديد، والوحمات، والزائد من الأصابع، والأسنان، والتصاق الأصابع، إذا أدى وجودها إلى أذى مادي، أو معنوي مؤثر.
د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق، والحوادث، والأمراض، وغيرها، مثل: زراعة الجلد، وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًّا حالة استئصاله، أو جزئيًّا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر، بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر في حالة سقوطه، خاصة للمرأة.
هـ - إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا، أو عضويًّا. اهـ.
ومسألة تكبير الثدي من المسائل التي بحثها الدكتور صالح الفوزان في رسالته للدكتوراه: (الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة. ص: 279-283)، وأشار إلى ما وقع فيها من خلاف بين المعاصرين، واختار التفصيل في المسألة بنحو ما أسلفنا، وقال ما ملخصه: لجراحة تكبير الثدي حالتان:
الحالة الأولى: أن تجرى هذه الجراحة بسبب كون الثدي صغيرًا جدًّا بصورة غير معهودة، بحيث يشبه ثدي الرجل، وكذا إذا كانت الجراحة ترميمية بسبب إصابة الثدي بحادث، أو ورم سرطاني، أو كان أحد الثديين أصغر من الآخر بصورة ظاهرة مشوهة. ويظهر لي جواز إجراء الجراحة في هذه الحالة ... - وذكر أدلة ذلك مفصلة -.
الحالة الثانية: أن يكون الثدي معتادًا في حجمه، أو قريبًا من الحجم المعتاد؛ بحيث لا يتسبب للمرأة في الحرج، والقلق النفسي، إلا أن المرأة ترغب في تكبيره للوصول إلى درجة من مقاييس الجمال، أو تقليدًا لمظهر امرأة معينة. وحكم هذه الحالة التحريم - وذكر أدلة ذلك مفصلة - ... اهـ.
وكذلك الحال في التشققات والتصبغات الجلدية التي ظهرت بعد الولادة، إنما يجوز إزالتها بعملية تجميلية، إذا خرجت بالشكل عن الحد المعتاد، وسببت أذى وتشوهًا مشينًا، ولم يمكن معالجتها إلا بالجراحة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 16677، 232774، 33999، 99736.
والله أعلم.