عنوان الفتوى : حكم مشاركة أخصائي التخدير في عمليات التجميل
أنا أعمل مبنّجا في مصحّة. يدعونني أحيانا للتبنيج في عمليات تجميل، مثل امتصاص الشحوم من البطن، وغيرها ، علما أنه في عملي ليس هناك اطلاع على عورة ولا غيرها البتة، فهل يجوز لي المشاركة في مثل هذه العمليات؟ وإن رفضت ربما أطرد، وكل المصحات تقوم بهذه العمليات ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمليات التجميل نوعان:
الأول: أن تكون العملية لإزالة العيب الناتج عن حادث أو كان خلقة كأصبع زائدة أو شيء زائد، فهذا لا حرج فيه حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب. ومثل هذا النوع ما إذا كان صاحب العملية يريد إزالة ضرر لاحق به من سمنة أو غيرها.
والثاني: أن تكون العملية للتجميل الزائد وليس من أجل إزالة عيب ولا ضرر، فهذا النوع محرم، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. متفق عليه، لأن ذلك كان من أجل زيادة الحسن لا لإزالة عيب، فهو –إذا- من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، وقد قال تعالى حكاية عنه: وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ {النساء: 119}.
وبناء على ما ذكر، فإن كانت العمليات التي تستدعى للتبنيج لها من النوع المباح فعله، فلا حرج عليك في المشاركة فيها، مع الالتزام بغض البصر عما لا يحل النظر إليه.
وإن كانت من النوع الثاني، فلا يجوز لك أن تشارك فيها، لأن مشاركتك فيها تعتبر عونا على معصية. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2}.
وإذا كان رفضك لمثل هذا العمل ربما يعرضك للطرد، فإن كان في إمكانك أن تستغني عن هذه الوظيفة بأية وسيلة أخرى، فالواجب أن لا تستجيب لما هو محرم ولو أدى امتناعك إلى الطرد. وإن كنت مضطرا إليها ولا تملك أية وسيلة تغنيك عنها، فلا مانع من استجابتك لما يطلب منك، ومتى استغنيت عنها عاد الأمر إلى أصله من التحريم.