عنوان الفتوى : هل تبطل الصلاة بموت الإمام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا مات الإمام وأنا أصلي خلفه فماذا أفعل ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حصل للإمام عذر يمنعه عن مواصلة الصلاة من مثل سبق حدث أو ذكر نجاسة أو موت أو غيره فإن صلاة المأمومين تبقى صحيحة عند الجمهور، وللمصلين أن يختاروا شخصاً من بينهم يتم بهم بقيتها.
وذهب المالكية إلى أن الاستخلاف في الجمعة واجب لأن من شروطها الجماعة، وأما في غيرها فهم مخيرون بين أن يتموا أفذاذاً أو جماعة أو بعضهم جماعة والآخر منهم فرادى، فالكل لا حرج فيه عندهم.
ودليل الجمهور في ذلك ما أورده البخاري من قصة مقتل عمر رضي الله عنه وهو إمام، واستخلافه عبد الرحمن بن عوف.
ومما تقدم يتضح للسائل أن الإمام إذا حصل له عذر من موت أو غيره فإن من كان وراءه يواصلون صلاتهم، ولا تبطل بموت الإمام.
والله أعلم.