عنوان الفتوى : الولد للفراش إلا إذا نفاه الزوج بلعان
إذا زنى - والعياذ بالله - رجل بامرأة متزوجة, ثم عُرِف هذا, فأنجبت من الزاني, فهل الابن للزاني أم للمتزوج؟ وهل يحق للمتزوج تركه؟ وإن كان الزاني محصنًا ورجم - ولا يرجم أحد هذه الأيام - فلمن يكون الابن؟ وإن كان غير محصن وجلد فلمن يكون الابن؟وجزيتم خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا زنى رجل بامرأة فالواجب عليهما أولًا أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحًا, ويحذرا كل وسيلة قد تقودهما للوقوع في الزنا مرة أخرى من النظرة المحرمة, أو الخلوة وغير ذلك، ولمعرفة خطورة الزنا تراجع الفتوى رقم: 1602، وشروط التوبة مضمنة بالفتوى رقم: 5450, وينبغي أن يعلم أن الزنا بالمتزوجة أعظم جرمًا من الزنا بغير المتزوجة.
وأما الولد فإنه يلحق بالزوج لأنه صاحب الفراش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه من رواية عائشة - رضي الله عنها -, ولا ينتفي عنه إلا أن ينفيه بلعان.
وقولك: "هل يحق للمتزوج تركه؟" إن كنت تقصد به نفي نسبه, فمن حقه ذلك إذا تيقن أن هذا الولد ليس منه، بل يجب عليه في هذه الحالة المبادرة إلى نفيه, كما بينا بالفتوى رقم: 6280, ولا يكون ذلك إلا بلعان, وإن لم يتيقن أنه ليس منه فالأمر على ما أسلفنا أنه لاحق به.
وننبه إلى خطورة التساهل في أمر دخول الرجال إلى النساء من غير وجود محرم، وكذا الخلوة بها، أو إبداؤها شيء من زينتها أمام من هو أجنبي عنها, ونحو ذلك من الذرائع إلى الفساد, فكم جر التساهل في مثل ذلك من بلاء! وكم خرب من بيوت, وشتت من أسر! فالواجب الحذر.
والله أعلم.