عنوان الفتوى : نفقة الزوجة واجبة على زوجها لا على أبيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج من فتاة، والحمد لله العلاقة ممتازة بيننا، ولكن لقلة الدخل والأموال لدي لا أقدر على أن أنفق عليها، ولا على أولادي، برغم أن ظروف أهل زوجتي ممتازة جدا، ولكنهم لا ينفقون على زوجتي إلا القليل القليل، بعكس الأولاد حيث يتنعمون بالأموال، وأيضا زوجاتهم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنفقة الزوجة واجبة على الزوج لا على أبيها، وعليه فلا يجب على أبي زوجتك أن ينفق عليها، لكن يجب عليه أن يسوي بين أولاده في الهبة، وهو الراجح من أقوال الفقهاء كما بينا بالفتوى رقم: 28274 ، ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، وبين أن تكون الأنثى متزوجة أم لا. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز التفضيل عند وجود مسوغ، وراجع في هذا الفتوى رقم: 114071.

فقد يكون إذن هنالك مسوغ لتفضيل بعض الأولاد لكثرة عيال ونحو ذلك. وإذا لم يوجد مسوغ فالتفضيل غير جائز، وهو نوع من الظلم يحاسب عليه صاحبه، ولكن من حق البنت أن تطالب بالتسوية بكل أدب واحترام، وفي المقابل أيضا من حقها التنازل عن هذا الحق.

  وأما كون الأب والأولاد يحاسبون أو لايحاسبون في عدم الإنفاق على زوجتك، ففرع عن وجوب نفقتها عليهم - عند عجزك - من عدم وجوبها عليهم. وقد سبق بالفتوى رقم: 123132 بيان خلاف الفقهاء في مسألة وجوب النفقة على الأب حين إعسار الزوج بها فراجعها. ولا تجب النفقة على الإخوة مع وجود الأب وقدرته عليها.

  قال ابن قدامة في المغني: فإن اجتمع أب وجد، وابن وابن ابن قدم الأب على الجد، والابن على ابنه. وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: يستوي الأب والجد، والابن وابنه لتساويهم في الولادة والتعصيب. ولنا أن الأب والابن أقرب وأحق بميراثه فكانا أحق كالأب مع الأخ .اهـ.
ونصيحتنا لك أنت خاصة ببذل جهدك في أسباب تحصيل الرزق، واستعن بالله، فهو الرزاق ذو القوة المتين، وخزائنه ملأى، سحاء الليل والنهار.

وراجع الفتوى رقم: 112334 ، ففيها بيان أسباب زيادة الرزق.

 والله أعلم.