عنوان الفتوى : حالات جواز خروج المرأة من بيت الزوجية دون إذن زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها لعدم الإنجاب بعد مضي خمس سنوات على زواجهما؛ علما بأن الزوج لم يكن يعلم بوجود مشاكل لديه إلا بعد زواجه بفترة طويلة، وقد صارح زوجته بذلك، وقبلت إكمال حياتها معه بعد علمها بذلك، ولكنها تحت ضغوط من أهلها قامت فجأة ودون سابق إنذار لزوجها بترك منزل الزوجية، ورفع دعوى طلاق لعدم الإنجاب. فهل هذا جائز شرعا، علما بأن الزوج لم يقصر بواجباته الزوجية تجاهها، وحاول تعويضها عن ذلك الأمر ماديا ومعنويا ردا منه للمعروف؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فالعقم ليس من العيوب التي تثبت حق الفسخ عند جماهير أهل العلم؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 127992 
وإذا رضيت الزوجة بالبقاء مع زوجها العقيم فلا يجوز لأهلها –أو غيرهم- إجبارها على فراقه، ولا تحريضها على ذلك، ولا طاعة لأبويها في هذا الأمر.

   قال المرداوي الحنبلي (رحمه الله) في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.

   ولا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة دون إذنه؛ وانظر الفتوى رقم: 95195
 وإذا أرادت الزوجة طلب الطلاق من زوجها لكونه لا ينجب فذلك جائز شرعا، ولا لوم عليها فيه، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، ولا ريب أن الإنجاب مطلب فطري والحاجة إليه معتبرة، وراجع الفتويين: 28106 ، 106350

  وإذا طلبت الطلاق من زوجها فلم يجبها، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي، ويجوز لها أن تخرج حينئذ دون إذن زوجها إذا لم يأذن لها.

  قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. الإقناع للشربيني.

 والله أعلم.