عنوان الفتوى : حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم إنجاب زوجها
بسم الرحمن الرحيم أنا زوجة منذ خمس سنوات وزوجي لم ينجب وهذا ما قاله الأطباء هل من حقي أن أطلب الطلاق لأني أرغب أن أكون أماً ولي أطفال علما بأن زوجي كان يعلم قبل زواجه مني أنه يوجد عنده ما يمنعه من الإنجاب ولم يقل لي هذا قبل الزوج فما حكم الإسلام في ذلك لأني في حيرة وقلق غير أني غير متفقة أو موفقة مع زوجي ولم ألزمه بأي طلب من طلبات الزوجية لي حيث أني موظفة أصرف على نفسي وهو لم ينفق إلا على الأكل فقط .أرجو منكم الرد وجزاكم الله خيراً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الحال كما ذكرت فإنه يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لأن نعمة الولد من النعم الكبرى، وفقدانها أذى يسوغ لك طلب الطلاق، وما ورد من أحاديث فيها النهي عن طلب المرأة طلاقها من زوجها محمولة على ما لم تكن تتأذى من البقاء في عصمة الزوج أو تتضرر، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً.
قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: أي من غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها. انتهى
ولا شك أن ما ذكرته السائلة أذى يسوغ لها ذلك، لكن ننصحها بأن لا تتعجل في الأمر، وتكثر من الدعاء والاستغفار، فالله جل وعلا قادر على أن يهبها كما وهب إبراهيم عليه السلام وزوجته بعد ما بلغا من العمر عتيا، وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
1114.
والله أعلم.