عنوان الفتوى : أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة
أختي في العاشرة من عمرها وتقول إنها تعتقد أنها رأت دما يخرج من فرجها لكن للحظة ثم انقطع فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة تمام تسع سنين، في قول جماهير أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، فإذا رأت المرأة الدم بعد تمام هذا السن فأكثر فهو دم حيض بشرط ألا ينقص عن أقل الحيض.
وأقل الحيض وأكثره مختلف فيه بين المذاهب على النحو التالي:
أما أقل الحيض فيوم وليلة عند الشافعية والحنابلة، ودليلهم أن الشرع علق على الحيض أحكاماً ولم يبينه، فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوماً، ولم يوجد أقل منه.
وعند الحنفية أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، ودليلهم في ذلك حديث ضعيف لا تقوم الحجة بمثله، كما بينه الزيلعي في نصب الراية.
وعند المالكية أقل الحيض دفعة واحدة، باعتبار المقدار ولا حد له باعتبار الزمن، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقله حيث قال في الفتاوى: الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضه، لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي، وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض ا.هـ
والراجح -والله أعلم- هو مذهب المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم.
وبناء عليه، فإن ما رأته أختك يعتبر دم حيض تترتب عليه أحكامه.
والله أعلم.