عنوان الفتوى : البنت الموظفة هل تجب نفقتها على أبيها
هل يجب على الأهل أن يصرفوا على ابنتهم الموظفة وغير متزوجة والتي عمرها 27 مصاريف اللباس والتعليم وما إلى ذلك ، مع العلم أنهم قادرون ويصرفون على أخي الطبيب المتزوج إلى الآن وعمره 31 ويصرفون على أختي التي تدرس، ويتحججون بعدم الصرف علي بأن عندي راتبا، فما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حالك على ما ذكرت من أن لك راتبا فلا يجب على أبيك الإنفاق عليك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم : 179233. وكذلك الحال بالنسبة لأخيك الطبيب إن كان له كسب يستغني به، فإن لم يكن له كسب فنفقته واجبة على الأب في قول بعض أهل العلم، والجمهور على عدم وجوبها عليه كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 131622.
وأما أختك التي تدرس فإن لم يكن لها مال فإن نفقتها واجبة على أبيها، ونفقة التعليم قد نص بعض الفقهاء على دخولها في النفقة الواجبة كما سبق أن بينا كلامهم في ذلك بالفتوى رقم: 114979.
وهذا فيما إذا كان الإعطاء على سبيل النفقة، وأما إن كان على سبيل الهبة، فإن الراجح من أقوال الفقهاء أن العدل بين الأولاد في الهبة واجب فلا يجوز تفضيل بعضهم على بعض إلا لحاجة كما بينا بالفتوى رقم 125764.
فالأصل إذن أن يعدل أبوك بينك وبين أخيك وأختك في الهبة، ولكن إن فضل أخاك بشيء لمسوغ ككثرة عيال مثلا، أو فضل أختك لحاجة كطلب العلم مثلا فلا حرج عليه في ذلك. وهذا على القول بأن نفقة التعليم غير واجبة وإلا فقد علمت أن من الفقهاء من نص على وجوبها.
والله أعلم.