عنوان الفتوى : حكم القذف على سبيل السب
ما هو حكم القذف على سبيل السب مع علم الحاضرين بأنه يسبه وليس يقذفه. مع العلم بأن العادات في المجتمع قد جرت على السب بكلمات قد تعتبر قذفا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم مأمور بأن يحفظ لسانه ، وكل كلمة يتكلمها العبد محصاة عليه، قال تعالى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {ق:18}، ورب كلمة يتفوه بها المرء فترديه ، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار، أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه.
وقذف المسلم من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وفيه : وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه.
وسب المسلم من المحرمات ، وعده بعض العلماء - كالهيتمي في كتابه الزواجر - من الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. متفق عليه.
والفرق بينهما في الشرع أن القذف : رمي الشخص بالزنا أو نفي نسبه ، وفيه الحد ثمانون جلدة ، أما السب : فهو رمي الشخص وشتمه بغير ذلك ، وليس فيه حد ، إنما فيه التعزير . وانظر الفتويين: 49743 ، 93577.
ولا يؤثر في حكم القذف كون السامعين يعلمون كذب القاذف ، وجريان العادة في المجتمع بالسب بكلمات من القذف لا يبيحه، ولا يسقط الحد عن القاذف ، لكن إن كانت العبارة محتملة غير صريحة في القذف فحينئذ يرجع إلى العرف ، فإن كان الناس يعدونها قذفا فهي قذف ، وراجع الفتويين: 134420 ، 49170.
والله أعلم.