عنوان الفتوى : ألفاظ القذف غير الصريحة يرجع فيها إلى عرف البلد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص يسب آخر بقوله له يا ابن المتن... فهل هذا يعد من باب القذف ام من باب السب أم يرجع فيه إلى نية الساب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن أهل العلم قسموا ألفاظ القذف إلى صريح وكناية وتعريض وقد بينا تفصيل القول في شأنها في الفتوى رقم: 126407.

وينبغي الرجوع إلى عرف أهل البلد ليعلم هل يراد بهذه العبارة الاتهام بالفاحشة أم لا فإذا كانت مشتهرة في الدلالة على ذلك اعتبرت قذفا وإلا فإنه ينظر في نية المتكلم.

ففي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني : قال القرافي في الذخيرة وضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية فمتى فقدا حلف أنه لم يرد القذف ولا يحد ومتى وجد أحدهما حد وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد كما لو قال له يا ندل فإنه في الأصل زوج الزانية والآن اشتهر في عدم الكرم أو عدم الشجاعة فلا حد به انتهى

وننبه إلى خطورة القذف فقد عد في الحديث متفق عليه من الموبقات السبع وقد أوجب الله حد القاذف ثمانين جلدة  وذكر في آية أخرى عن القاذف فقال: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النــور:23}

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟