عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف المبتدع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد فتوى من الشيخ.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فإن الصلاة خلف المبتدعة الذين أشرت إليهم يجري فيها الخلاف بين العلماء في حكم الصلاة خلف المبتدع، ولهم في ذلك قولان.  قال أبو الحسن ابن بطال القرطبي في شرح البخاري: واختلف العلماء في الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع، فأجازت طائفة الصلاة خلفهم، روي عن ابن عمر أنه صلى خلف الحجاج، وصلى خلفه ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وخرج عليه، وقال الحسن: لا يضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاة المؤمن خلفه. وقال النخعي: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانوا، وكان أبو وائل يجمع مع المختار. وقال جعفر بن برقان: سألت ميمون بن مهران عن الصلاة خلف رجل يذكر أنه من الخوارج. فقال: أنت لا تصلي له إنما تصلي لله، قد كنا نصلي خلف الحجاج، وكان حروريًا أزرقيًا، وأجاز الشافعي الصلاة خلف من أقام الصلاة، وإن كان غير محمود في دينه. وكرهت طائفة الصلاة خلفهم، وروى أشهب عن مالك قال: لا أحب الصلاة خلف الإباضية، والواصلية، ولا السكنى معهم في بلد .. اهــ.

هذا وننبه إلى أنه ليس كل مبتدع كافرا كما بيناه في الفتوى رقم: 170709.

والذي نفتيك به هو أنه إذا كانت المساجد كلها كما ذكرت أئمتها من المتلبسين بالبدعة, وكانت بدعتهم غير مكفرة، فصل خلفهم، وصلاتك صحيحة, وقد سبق أن أصدرنا فتوى مفصلة عن هذا وكانت جوابا لسؤال مطابق لسؤالك فنحيلك إليها وهي برقم: 166021.
 

والله تعالى أعلم
 

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام