عنوان الفتوى : خلعته زوجته بدون علمه وتزوجت بآخر وحملت منه ثم طلقها وتريد الرجوع للأول
أنا أعيش في بلد أجنبي متزوج من مسلمة وزوجتي خلعتني بدون علمي وادعت أنني هجرتها وذهبت إلى إمام أحد المساجد فزوجها بدون أن يتأكد من صحة ادعائها وتزوجت رجلا ثانيا وبعد فترة طلقها هذا الرجل في فترة الحمل, والآن تريد الرجوع إلي , فهل لي أن أرجعها ؟ وما هي الشروط إذا أردت إرجاعها ؟ وهل ينسب المولود إلى الرجل الثاني أم ينسب لي ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولا : إن مما يؤسف له ما وصل إليه حال أبناء المسلمين من عدم مبالاتهم بتعاليم دينهم وجهلهم بأحكام ما فرض الله تعلمه من أمور دينهم المفروض عليهم تعلمها، والتي لا عذر لهم بجهلها فمن المستقبح والمستنكر في عرف المسلمين والممنوع في شرعهم جهل البديهيات من أحكام الدين مثل: حرمة المتزوجة على الخطاب أحرى الأزواج حتى بعد طلاقها قبل انتهاء عدتها، ومثل كون عصمة المرأة بيد الزوج لا يطلقها عليه ولا يخلعها منه بغير رضاه إلا القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه . إن الجهل بمثل هذه الأمور مع كونه مرفوضا شرعا يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله.
ثم نقول في إجابة السؤال: إن الخلع الصادر عن غير قاض شرعي أو حكَم : لاغ لا أثر له، وهو باطل والعصمة لم تنقطع به؛ لأن الخلع لا يصح إلا برضا الزوجين أو حكم القاضي المسلم في بعض الأحوال ، وتنظر الفتوى رقم : 126259 ، وما قامت به الزوجة بعد ذلك من التزوج برجل آخر فهو زواج باطل سواء أكملت العدة من الخلع المزعوم أم لم تكملها؛ لكن إن كان الذي تزوجها يظن حلها له فوطؤه لها وطء شبهة ، وتراجع لحالات الحمل ولمن ينسب في هذه الحالة الفتوى رقم: 162189 .
ومثل هذه المسائل الشائكة ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية –إن وجدت- وإلا فعلى أهل العلم الموثوقين الذين يمكنك مشافهتهم في المراكز الإسلامية ونحوها.
والله أعلم.