عنوان الفتوى : هل يصحّ الخلع بغير رضا الزوج؟
حدثت خلافات بيني وبين زوجتي، وقامت برفع قضية طلاق للضرر؛ حتى تجبرني على تنفيذ طلباتها، ولكني رفضت التنازل , وهي أيضا لم تستطع أن تأتي بدليل على ما تدعيه أمام القاضي من عدم أمانتي عليها وعدم الإنفاق، فما كان من القاضي إلا أن رفض طلاقها، فقامت بمخالعتي دون أن ترد إلي المهر، والذي هو عبارة عن قائمة المنقولات. وأيضا دون رغبتي، وقد قرأت عن أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج دن غيره.فما هو حكم الخلع دون موافقة الزوج، ودون رد المهر الحقيقي للزوج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي رفعت إلى القضاء لا تفيد فيها الفتوى، وإنما يفصل فيها القاضي الشرعي، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المسائل التي فيها خصومة من الحكمة ألا يُفْتِي فيها أحد، لأنه قد يُفْتِي بحسب ما سمعه من الخصم، ويكون عند خصمه ما يدفع به الحجة، ولأنه إذا أفتى فربما يأخذ الخصم هذه الفتيا من أجل أن يحتج بها على القاضي إذا جلسوا بين يديه، مع أن المفتي لم يعلم عن دفع هذه الحجة، فأنا أشير على إخواني طلبة العلم بأنه إذا استفتاهم أحد في مسائل فيها خصومة أن يقولوا: هذه أمرها إلى القضاة، لئلا يوقعوا الناس في شر وبلاء. اهـ
ومن حيث الحكم الشرعي عموماً نقول: إنّ الأصل في الخلع ألا يصحّ بغير رضا الزوج، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها، وامتناع الزوج من مخالعتها، فالراجح عندنا أنه يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم بالخلع ولو لم يرض الزوج ، كما سبق بيان ذلك في الفتويين: 105875 ، 126259
ولا يشترط لصحة الخلع أن يكون العوض جميع المهر، وراجع الفتوى رقم: 73322.
والله أعلم.