عنوان الفتوى : حكم طلاق الحائض والخلع دون شهود أو حكم حاكم
تزوجت منذ عشر سنوات وأنجبت طفلين، ولم يكن هناك توافق، وبعد فترة حدثت مشكلة كبيرة، فطلبت الطلاق منذ 3 أشهر، فلم أستجعل وأعطيتها مدة تفكر فيها، ولكنها أصرت على الطلاق، ولم أكن أريد الطلاق، فمن منطلق عدم الإكراه وعدم الإمساك بضرر طلقتها دون علم أهلي وأهلها، وكانت حائضا، ولم أكن أعرف أن الطلاق لا يقع إذا كانت حائضا، فطلبت الخلع لأنها لم تقدر أن تنتظر حتى انتهاء العدة، فحدث الخلع في البيت دون شهود وكانت الصغية أنها طلبت الخلع وأنني وافقت نظير الشبكة، مع العلم أننا في بريطانيا والأهل جمعياً في مصر، ولم نسجل الطلاق في أي جهة رسمية، فهل وقع الخلع شرعاً أم لا؟ وهل هي أجنبية عني أم لا؟ لأن بعض الناس قالوا يجب الشهود أو المحكمة. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض نافذ عند أكثر أهل العلم، لكن من استفتى من يثق بدينه وعلمه، فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، فلا حرج عليه في العمل به، مادام مطمئنا إلى قوله، وليس متبعا لهواه أو ملتقطا للرخص. وانظر الفتوى رقم: 5584.
أما الخلع: فيجوز ويصحّ في الحيض، قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَا بَأْسَ بِالْخُلْعِ فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ. اهـ
ولا يشترط لصحة الخلع إشهاد أو حكم حاكم، قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَا يفْتَقرُ الْخُلْعُ إلَى حَاكِمٍ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. اهـ
وعليه، فقد حصل الخلع وبانت منك امرأتك وصارت أجنبية، فلا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، لكن ننبّه إلى أن توثيق الخلع في المحاكم أمر ضروري لحفظ الحقوق، وانظر الفتوى رقم: 183029.
والله أعلم.