عنوان الفتوى : لو تنازلت الزوجة لزوجها عن بعض حقوقها ليطلقها فرضي دون تلفظ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو تنازلت الزوجة عن حقوقها ليطلقها الزوج، فهل يجب أن يقول الزوج: إنه موافق، أم يكفي أنه قبل بالأمر دون كلام؟ أي أنه وافق على ذلك دون التلفظ بالموافقة، ثم طلق. جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا تنازلت الزوجة لزوجها عن بعض حقوقها المالية ليطلقها، فرضي بذلك، وأجابها بالطلاق، وقع الطلاق بائنًا مقابل ما تنازلت عنه الزوجة، ولا يشترط لذلك تلفظ الزوج بالموافقة، ولكن يكفي جوابه بالطلاق، جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي الشافعي: ولو طلبت طلقة بألف، فطلق بألف، أو لم يذكر الألف، طلقت بالألف. اهـ

وفي كشف المخدرات للبعلي الحنبلي: وَإِن قَالَت لزَوجهَا: اخلعني، أَو طَلقنِي بِأَلف، أَو قَالَت لَهُ: اخلعني، أَو طَلقنِي على ألف، أَو اخلعني، أَو طَلقنِي وَلَك ألف، أَو إن خلعتني أَو طَلقتنِي فلك، أَو أَنْت بَرِيء من الْألف، فَفعل الزَّوْج، أَي: خلعها، أَو طَلقهَا وَلَو لم يذكر الْألف، بَانَتْ مِنْهُ، واستحقها، أَي: الْألف من غَالب نقد الْبَلَد، إن أجابها على الْفَوْر. اهـ

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يحق التضييق على غير الناشز لتفتدي من زوجها بعوض
حكم الخلع إذا لم ترد الزوجة كامل المهر
حكم طلاق الحائض والخلع دون شهود أو حكم حاكم
الخلع بأخذ أكثر مما أعطى الزوجة غير مستحب
لا يصح الخلع إلا بالإيجاب والقبول بين الزوجين
شروط جواز عضل الزوجة لتفتدي من زوجها
هل يصحّ الخلع بغير رضا الزوج؟
لا يحق التضييق على غير الناشز لتفتدي من زوجها بعوض
حكم الخلع إذا لم ترد الزوجة كامل المهر
حكم طلاق الحائض والخلع دون شهود أو حكم حاكم
الخلع بأخذ أكثر مما أعطى الزوجة غير مستحب
لا يصح الخلع إلا بالإيجاب والقبول بين الزوجين
شروط جواز عضل الزوجة لتفتدي من زوجها
هل يصحّ الخلع بغير رضا الزوج؟