عنوان الفتوى : الوكيل أمين لا ضمان عليه بغير تفريط ولا تعد
أنا مصرى الجنسية واشتريت سيارة جمرك من ليبيا عن طريق والد زوجتي ـ ليبي الجنسية ـ فلما أردت أن أبيعها ضمن والد زوجتي رجلا ـ ليبي الجنسية ـ ليشتريها، وهذا الرجل لم أكن أعرفه وكان والد زوجتي هو الضامن لمال السيارة عندما يبيعها في ليبيا ويرجع إلى مصر, وما حدث هو أن الرجل دفع جزءا من المال ثم قال لن أدفع الجزء الباقي، فقال لي والد زوجتي إن الرجل يتهرب, وسؤالي: هل والد زوجتي ملزم بسداد المبلغ كاملا أم لا؟. ملحوظة: في سفر والد زوجتي ليبيع السيارة دفع غرامات كانت عليها وكان الاتفاق الذي بيننا أن يأخذ المال الذي دفعه من ثمن السيارة ولكنه أخذ ما دفعه وأرجع لي المبلغ ناقصا ـ كما ذكرت آنفا ـ فمن يغرم هذا الثمن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد زوجتك قد ضمن الثمن عن المشتري فهو لازم له ولك مطالبته بذلك ويرجع هو بما دفعه على المكفول عنه، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يطالبهما جميعا، أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو يطالب أحدهما ببعض والآخر بباقيه. انتهى.
أما إن كان زوج والدتك مجرد وكيل ببيع السيارة للرجل وإحضار ثمنها لك، فالوكيل مؤتمن، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط وانظر فتوانا رقم: 112078.
جاء في كشاف القناع: والوكيل أمين لا ضمان عليه من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد. انتهى.
وإذا كان قد فرط في استيفاء الثمن فهو ضامن، ويحكم في التفريط وعدمه أهل الاختصاص، وبناء على ما سبق فإن ما بقي من الثمن في ذمة المشتري يكون ضمانه على والد زوجتك إن كان قد ضمن الثمن عنه، وهو يرجع بما أداه على المشتري، وأما لو كان مجرد وكيل بالبيع فلا ضمان عليه ـ كما بينا ـ ما لم يكن حصل منه تعد أوتفريط، وما دفعه والد زوجتك من غرامات واتفقتما على أن يأخذه من ثمن السيارة وقد أخذه من ثمنها كما اتفق عليه بينكما فلا حرج في ذلك ويبقى ضمان باقي الثمن وقد بينا الكلام فيه.
والله أعلم.