عنوان الفتوى : حول الحيض والاستحاضة والصفرة والكدرة
اسمحوا لي أن أريكم التلخيص الذي فهمته من أحكام الحيض لتصححوه لي وأن أسألكم أسئلة متعلقة به: 1ـ الحيض: هو دم أحمر داكن, رائحته نتنة, يصاحبه نزول قطع وألم في الظهر, مغص. 2ـ الاستحاضة: دم أحمر فاقع لا يصحبه قطع, رائحته عادية, لا يرافقه ألم. 3ـ الكدرة: دم لونه بني قاتم, رائحته كريهة. 4ـ الصفرة: دم لونه يميل للصفرة. 5ـ علامات الطهر: نزول القصة البيضاء أو الجفوف من الدم مهما كانت صفته، ويحصل الجفوف إذا بقي يوم وليلة. 6ـ أقل الطهر 15 يوما ـ أي بعد رؤية علامة الطهر. 7ـ الكدرة والصفرة إن كانت متصلة بالحيض قبله أو بعده فهي حيض. 8ـ الدم إذا نزل خلال 15 يوما بعد رؤية علامة الطهر تعتبر المرأة مستحاضة مهما كان هذا الدم ـ كدرة أو صفرة أو حتى دم الحيض المعروف وإن صحبه ألم وقطع ما دامت في فترة أقل الطهر ـ فتتوضأ لكل صلاة. 9ـ بعد 15 يوما إذا ظل نزول الدم وكان كدرة أو صفرة تبقى مستحاضة، أما إذا كان دم حيض فتصبح حائضا تمتنع عن الصلاة والصوم. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعض ما ذكرته خطأ وبعضه صواب وبعضه مما ذهب إليه بعض العلماء وإن خالف المفتى به عندنا، ونحن نجمل لك ما نراه لازما لك مما يسهل عليك الأمر، فاعلمي أن الأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه دم حيض، ولا يحكم بكون المرأة مستحاضة إلا إذا رأت الدم في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا، وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين على المفتى به عندنا ثلاثة عشر يوما، فإذا انقطع الدم لأقل من خمسة عشر يوما فجميعه حيض، وإذا عاد الدم بعد أكثر من ثلاثة عشر يوما فهو حيضة جديدة، وإذا لم يمكن جعل الدم العائد حيضا بأن تجاوزت مدته مع ما قبله من الدم وما بينهما من نقاء خمسة عشر يوما ولم يكن بينهما أقل الطهر الذي هو ثلاثة عشر يوما فقد تبين أن المرأة مستحاضة، وللمزيد حول ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
وحول الدم العائد ومتى يكون حيضا ومتى يكون استحاضة انظري الفتوى رقم: 100680.
وأما الصفرة والكدرة فالمفتى به عندنا أنها تكون حيضا في زمن العادة أو إذا كانت متصلة بالدم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 134502.
والطهر تعرفه المرأة بإحدى علامتين الجفوف أو القصة البيضاء، فإذا رأت إحدى هاتين العلامتين لزمها أن تبادر بالغسل، ومن العلماء من يرى أن لها أن تتلوم اليوم ونصف اليوم إذا رأت الطهر بالجفوف، لأن من عادة الدم أنه يجري وينقطع، ولكن المفتى به عندنا لزوم أن تبادر بالغسل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
وانظري الفتوى رقم: 118817.
فإذا ضبطت هذه القواعد علمت الوقت الذي يكون فيه ما ترينه من الدم أو الصفرة والكدرة حيضا والوقت الذي يكون فيه ذلك استحاضة، فإذا صرت مستحاضة فإنا قد بينا الواجب على المستحاضة فعله في الفتوى رقم: 156433، فانظريها.
ولا إثم على من تركت الصلاة تظن أنها حائض ثم بان لها العكس، ولا على من صلت تظن أنها مستحاضة ثم بان لها العكس؛ لأن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن الواجب على من تركت الصلاة تظن أنها حائض أن تقضي ما تركته من صلوات، وأما اختلاف المذاهب فالواجب على المرأة أن تقلد من تثق بقوله من أهل العلم وبذلك تبرأ ذمتها ولا يلزمها شيء غير هذا، وانظري لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى الفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.