عنوان الفتوى : أقدمت على الإجهاض قبل الأربعين فهل عليها إثم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قامت امرأة بالإجهاض وهي في ستة وثلاتين يوما ـ لم تكمل الأربعين ـ لأنها تظن أنها إذا أكملت الأربعين فحرام عليها الإجهاض، وسبب قيامها بهذا هو وجود مشاكل بينها وبين زوجها وكانت تريد الطلاق ولم تكن تريد أن تلد منه لكي لا يزيد الارتباط بينهما، والآن قد تم الصلح بينهما وندمت على ما فعلت وتابت إلى الله وتريد أن تعرف هل عليها إثم؟ وماذا يجب عليها أن تقوم به لكي تكفر عن ذنبها؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحل الجنين على الراجح عندنا، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 44731.

وإذا كان إقدام هذه المرأة على الإجهاض قبل الأربعين بناء منها على فتوى بالجواز من أحد العلماء المعتبرين فإنها لا تأثم  في ذلك، وكذا الحال فيما إذا أقدمت عليه جهلا منها بالحكم فتُعذر في ذلك بمعنى أنها لا إثم عليها، ولكن إن كان هنالك ضمان كما في حالة الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين فإنها تلزمها الدية، وانظري الفتوى رقم: 57064، وهي عن الجهل بحرمة الإجهاض.

وأما إن كان الأمر لمجرد هوى نفس فإنها آثمة بذلك تجب عليها التوبة النصوح، وليس عليها كفارة مخصوصة، ويمكن مطالعة شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.

وننبه إلى أنه ينبغي الحذر في المشاكل في الحياة الزوجية، واجتناب جعل الطلاق وسيلة لحلها، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، فإن وجد المسوغ وطلبت المرأة الطلاق استحب لزوجها إجابتها إليه.

والله أعلم.