عنوان الفتوى : حك دفع الصدقات لجمعية خيرية رجاء تخفيض ضريبة الشركة
عندما قررت أن أفتح مصلحة لنفسي مع شريكي، فوضني شريكي بالكامل في أمر المؤسسة، والثقة بيننا موجودة وإلى أعلى مستوى فقررنا أن نخرج ثلث الربح لله، وكنت أخرجه بشكل عشوائي على الصناديق واللجان ومن أعرف أنه محتاج ومن أثق بهم عندما يبلغوني أن هناك محتاجا وعلى شكل كفالات للأيتام، وبعد مرور عدة سنوات أصبحت علي ضريبة لأن الأرباح بحمد الله أصبحت تخضع للضرائب ففكرت أن أسجل هذه المدفوعات لمراكز خيرية رسمية موثوقة خاصة أن إحدى اللجان عرضت علي أن أكون عضواً بها، وسيخصم 20 بالمائة مما أدفعه من الضريبة المستحقة علي، وهذا المبلغ تمكن الاستفادة منه لي أو حتى للخير، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المال الذي تريدون صرفه هو مال متبرع به منكم وليس الزكاة الواجبة، وقد فهمنا هذا من قولك: قررنا أن نخرج ثلث الربح لله... وإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليكم في أن تصرفوه في أي وجه من وجوه البر. وبالتالي، فلاحرج في تسجيل مدفوعاتكم بمراكز خيرية رسمية موثوقة لما ترجونه بذلك من تخفيض الضريبة عنكم. وليس عليكم من حرج إن اقتصرتم على دفع الأموال إلى الجمعيات الرسمية، لأنكم متطوعون بدفعها؛ لكن لو رأيتم محتاجا وعلمتم حاجته فعلا فالأفضل أن تعطوه، استزادة من فعل الخير، وعملا بما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
والله أعلم.