عنوان الفتوى : ليس للمدير صرف شيء للموظفين دون موافقة الجهات المختصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل موظفة في شركة، تم فصلها من هيئة حكومية إلى عدة شركات، وبدأت كل شركة بتكوين موظفين، والعمل على فصل مرتباتهم وتحسين أوضاعهم. وعلى هذا الأساس أخفت الشركة مبلغ بدل وجبة في أحد البنود، وبدأت باستخراج تذاكر للموظفين لوجبة الإفطار مع شخص متعاقد معها لتوفير الوجبة للموظفين، ولكن عند عمل الموازنة أخفى المدير مبلغ بدل الوجبة في بند آخر، وذلك لأن التصديق يكون من جهات أعلى من مدير الشركة. فهل في إعطائه بدل وجبة مرة أخرى غير الموجودة في المرتب ومخفية حرمة؟ ومن المحاسب لأن المسؤول بالشركة يريد تحسين أوضاع الموظفين كما يقول وأظن أن الجهات العليا لاتوافقه على ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان مراد السائلة أن المدير المباشر لهذه الشركة استصدر للموظفين تذاكر وجبة إفطار، تحايل في الحصول عليها بإدارجها خفية في بند آخر من بنود الاستهلاك، ولم يستأذن فيها من بيده إذنها، فإن هذا الفعل مما لا يجوز، لأن المدير المباشر وكيل عن من فوقه فيما وكله فيه، فلا يحل له التصرف في شيء من مال المؤسسة إلا بعد الإذن والموافقة ممن يحق له ذلك، وتصرفه دون حصول الإذن من التعدي وأكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  {البقرة:188}.

 وما تذرع به هذا المدير من تحسين أوضاع الموظفين ليس ذريعة للاستباحة دون إذن.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟