عنوان الفتوى: حكم دفع زكاة المال للأقارب وهل يشرع توكيل الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أعرف هل تصح زكاة المال على الأقارب؟ فبالنسبة لزكاة الفطر زكيت عن طريق جمعية خيرية ـ جمعية رسالة ـ وحين تبرعت بالأموال أكدت عليهم أن توضع الأموال في بند زكاة الفطر، وحين تسلمت الوصل لم أجد بندا يدل على كلمة زكاة الفطر، فهل زكاتي غير صحيحة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأقارب الذين لا تجب نفقتهم مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولادهم تجوزالزكاة عليهم إذا كانوا محتاجين، بل دفع الزكاة لهم أولى وأفضل من غيرهم، لما فيه من الجمع بين الصدقة والصلة، فأجرها أكثر وانظر الفتوى رقم: 28867

هذا عن السؤال الأول.

أما عن السؤال الثاني: فإذا كانت الجمعية محل ثقة فيجزئك توكيل القائمين عليها في دفع زكاة الفطر, وليس من شرط صحة ذلك تعيين كونها زكاة فطر أو زكاة مال، فلا إشكال في عدم كتابتهم في الوصل زكاة الفطر مع التنبيه على أن الأولى أن يقوم صاحب الزكاة بصرفها في مصارفها المستحقين لها، إذا أمكنه ذلك، ولا حاجة إذاً لإعطائها الجمعيات الخيرية، وخاصة إذا كان صاحب المال له قرابة وذو رحم من مستحقي الزكاة، أما إذا لم يمكنه ذلك فالأولى وضعها لدى الجمعيات الخيرية المعروف عنها الأمانة والسرعة في توزيع الزكاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17311.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب