عنوان الفتوى : الابن الموظف غير المتزوج هل يخرج زكاة الفطر عن نفسه أم يخرجها عنه أبوه
أشتغل في حقل نفطي وهو بعيد عن الأحياء السكنية، فهل من واجب أبي إخراج زكاة الفطر عني؟ أم يجب أن أدفعها أنا بنفسي بما أن لدي المال؟ علما بأنني غير متزوج ولازلت أسكن مع والدي، وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد صرت رجلا قادرا على التكسب تشتغل ولديك معاش فليس على والدك إخراج زكاة الفطرعنك ولو كنت غير متزوج، لأن نفقتك غير واجبة عليه، وزكاة الفطر إنما تجب عمن تلزم نفقته، وانظر الفتوى رقم: 23776.
فإن تبرع بإخراجها عنك جاز ذلك وأجزأ بعد إذنك في ذلك،. وإذا تبين أن زكاة الفطر واجبة عليك، فاعلم أن الأصل أنها تدفع لمستحقيها في المكان الذي وجبت فيه على المزكي، لأنها تتبع البدن حيث كان، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 139757.
فإن لم تجد محتاجين أو كان في الأحياء السكنية من الفقراء من هو أشد حاجة فلتوكل على إخراجها عنك، وانظر الفتوى رقم: 163255
والله أعلم.